السيد محمد هادي الميلاني
78
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
3 - ما رواه الكليني بسند موثق عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة ، فإن كانت غلتها تكفيهم » ( 1 ) . 4 - ما رواه الصدوق بسنده عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير ، إله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال : يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ قال : نعم . قال : كم يفضل ؟ قال : لا أدرى . قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة . وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة » ( 2 ) . والمعنى انه إن كان يربح بمقدار يفي بقوته ونصف القوت للملابس والدابة ونحو ذلك مما يناسبه من التوسعة على سائر الحوائج يستطيع أخذ الزكاة ، وإلا فلا يأخذ . لكن يشكل ذلك فيما كان يعد عرفا غنيا ، خصوصا إذا كان رأس ماله يفي بمؤونة سنين عديدة ، فالظاهر أن الروايات لا تشمل هذه الصورة . والحاصل : إن إطلاق الروايات ، وترك الاستفصال فيها يؤيد قول المشهور ، واللَّه العالم .
--> ( 1 ) - الوسائل - باب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل - باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .